القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257072 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الميتة

والميتة لا يصح بيعها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ومستثنى منه السمك والجراد.


الميتة: هي ما مات حتف أنفه بدون تذكية مما أكله حلال، ولا يحل إلا بذكاة كبهيمة الأنعام والصيد سواء الصيد البري أو المتوحش. الدواب المأكولة إذا ماتت بدون تذكية تسمى ميتة وهي نجسة؛ وذلك لأن الدم يتحجر فيها فيكون سببا في قذارتها ونجاستها، فلذلك يحكم بعدم بيعها، ولا يباع شيء من أجزائها إلا الجلد كما تقدم فإن فيه رخصة على قول من الأقوال، فأما عظامها مثلا ونحوها فلا يجوز. يستثنى الصوف والشعر والوبر؛ لأنه لا تحل له الحياة فيجوز بيعه، وأما العظام وما أشبهها فلا يجوز. استثنوا إذا ماتت الدجاجة ووجد في بطنها بيض فإن كان البيض قد تصلب قشره صح وصار طاهرا، وإن كان لم يتصلب بل رقيق تنجس بموتها.
في هذا الحديث دليل واضح إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث: هو الطهور ماؤه والحل ميتته والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.

line-bottom