عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
247055 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الميتة

والميتة لا يصح بيعها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ومستثنى منه السمك والجراد.


الميتة: هي ما مات حتف أنفه بدون تذكية مما أكله حلال، ولا يحل إلا بذكاة كبهيمة الأنعام والصيد سواء الصيد البري أو المتوحش. الدواب المأكولة إذا ماتت بدون تذكية تسمى ميتة وهي نجسة؛ وذلك لأن الدم يتحجر فيها فيكون سببا في قذارتها ونجاستها، فلذلك يحكم بعدم بيعها، ولا يباع شيء من أجزائها إلا الجلد كما تقدم فإن فيه رخصة على قول من الأقوال، فأما عظامها مثلا ونحوها فلا يجوز. يستثنى الصوف والشعر والوبر؛ لأنه لا تحل له الحياة فيجوز بيعه، وأما العظام وما أشبهها فلا يجوز. استثنوا إذا ماتت الدجاجة ووجد في بطنها بيض فإن كان البيض قد تصلب قشره صح وصار طاهرا، وإن كان لم يتصلب بل رقيق تنجس بموتها.
في هذا الحديث دليل واضح إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث: هو الطهور ماؤه والحل ميتته والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.

line-bottom